برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
Actionsالاعتراض على قرار لجنة المعادلة
وقت إنجاز الخدمة
10 ايام
المكان
مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات في مقر الوزارة
الرسوم المتوقعة
الدبلوم المتوسط: الدبلوم العالي والماجستير:
للأردني: سنتان ) 10 دنانير ( و ثلاث سنوات ) 30 دينار(
لغير الأردني: سنتان ) 15 دينار( و ثلاث سنوات ) 45 دينار(
البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي:
للأردني: 30 دينار لغير الأردني 90 دينار
للأردني: 50 دينار لغير الأردني: 150 دينار
الدكتوراه:
للأردني: 75 دينار لغير الأردني: 225 دينار
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
لايوجدملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
في حال كان لصاحب الطلب اعتراض على قرار اللجنة) سواء كان الاعتراض يتعلق بمعادلة مسمى التخصص او الدرجة العلمية الممنوحة أو كززان يتعلق بعدم معادلة الشهادة لعدم تحقيقها للاسس المعمول بها
اتسجيل استدعاء رسمي في مكتب استلام طلبات المعادلة وفقا للأنموذج المخصص وذلك خلال 21 يوم من تبليغه بالقرار، على أن يبين فيه سبب الاعتراض مع إرفاق الوثائق المؤيدة.
دفع الرسوم المقررة لدى أمين الصندوق/ مديرية الشؤون المالية، وهي نفس الرسوم المدفوعة عند تقديم طلب المعادلة السابق.
يتم عرض الاستدعاء المتضمن للاعتراض والأوراق المؤيدة على اللجنة للبت فيه.
وفي حال الموافقة على الاعتراض وتعديل اللجنة لقرارها يتم إبلاغ صاحب الطلب والسير بإجراءات تجهيز وثيقة المعادلة الجديدة، وهي نفس الإجراءات المعمول بها لتجهيز وثائق المعادلة.
في حال عدم الموافقة على الاعتراض تقوم اللجنة بالتأكيد على قرارها السابق وإبلاغ صاحب الطلب ويكون قرارها قطعيا. ويجوز لصاحب الطلب الطعن بالقرار لدى كمة العدل العليا خلال مدة 21 يوم من تبليغه بالقرار
الوثائق المطلوبة
أنموذج الاعتراض/ مكتب استلام طلبات المعادلة.
أي وثيقة مؤيدة للاعتراض.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
خريجو مؤسسات التعليم العالي غير الأردنيةملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
لا يوجد خدمات ذات صلة.هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}